الشهيد الثاني
798
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ولو أخطأ تعيينه بطلت وإن كان أهلا لها ( 1 ) . أما الإمام فلا تجب عليه نية الإمامة ، إلا أن تجب الجماعة كالجمعة في قول ، نعم يستحب . ولو حضر المأموم في أثناء صلاته نواها بقلبه متقربا . ( ويقطع النافلة ) إذا أحرم الإمام بالفريضة . وفي بعض الأخبار قطعها متى أقيمت الجماعة ولما يكملها ( 2 ) ليفوز بفضيلتها أجمع ( 3 ) . ( وقيل ) : ويقطع ( الفريضة ) أيضا ( لو خاف الفوت ) أي فوات الجماعة في مجموع الصلاة ، وهو قوي ، واختاره المصنف في غير الكتاب ، وفي البيان جعلها كالنافلة . ( وإتمامها ركعتين ) ندبا ( حسن ) ، ليجمع بين فضيلة الجماعة ، وترك إبطال العمل ( 4 ) : هذا إذا لم يخف الفوت وإلا قطعها بعد النقل إلى النفل .